السيد عبد الأعلى السبزواري
133
جامع الأحكام الشرعية
صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير : ( ترك الركعتين الأخيرتين منها ) أمور : ( الأول ) : قصد قطع المسافة التي هي ثمانية فراسخ ( 44 كيلومترا ) امتدادية ذهابا ورجوعا ، أو ملفقة من أربعة فراسخ ( 22 كيلومترا ) ذهابا وأربعة فراسخ ( 22 كيلومترا ) رجوعا ، سواء اتصل ذهابه برجوعه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في المقصد إلا إذا حصلت منه الإقامة كما يأتي . ( مسألة 155 ) : تثبت المسافة ( 44 كيلومترا ) بكل ما يوجب الاطمئنان ولو من مقاييس ضبط عدد الكيلومترات وإذا نقصت المسافة ولو يسيرا أو شك في بلوغها بالمقدار المذكور بقي على التمام . ( مسألة 156 ) : مبدأ حساب المسافة من آخر البلد عرفا هذا في غير البلدان الكبار ، وأما فيها فيجتزي بالخروج من المحلة أو الحيّ الساكن فيه ولكن الاحتياط استحبابا فيها أن يأتي بالصلاة تماما قبل الخروج من منزله أو يؤخرها إلى أن يخرج من البلد فيقصر أو يجمع بين القصر والتمام إن خرج من المحلة وقبل الخروج من البلد . ( مسألة 157 ) : لا فرق في المسافة بين الامتدادية أو المستديرة . ( مسألة 158 ) : لو اعتقد أنّ ما قصده مسافة شرعية فقصّر ثم ظهر عدمها أعاد الصلاة وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة شرعية فأتم صلاته ثم ظهر كونه مسافة شرعية . نعم ، لو شك في أنّ ما قصده مسافة أو اعتقد العدم وظهر